العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان : الأول : الماهية مسألة 434 : صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) ، إلا أنه لم يسمها فرضا ، وهي منازعة لفظية - لقوله تعالى : { فصل لربك وانحر } ( 2 ) . والمشهور في التفسير : أن المراد صلاة العيد ( 3 ) . ولأن النبي صلى الله عليه وآله ، داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات ، ولو كانت تطوعا ، لأهملها ( 4 ) في بعض الأوقات ، ليدل بذلك على نفي وجوبها . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " صلاة العيد

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، شرح فتح القدير 2 : 39 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، اللباب 1 : 115 ، الميزان 1 : 194 ، رحمة الأمة 1 : 86 ، عمدة القاري 6 : 273 ، المغني 2 : 223 ، الشرح الكبير 2 : 223 ، بدائع الصنائع 1 : 274 - 275 ، فتح العزيز 5 : 4 و 5 . ( 2 ) الكوثر : 2 . ( 3 ) أنظر : أحكام القرآن لابن العربي 4 : 1986 ، تفسير الطبري 30 : 211 ، تفسير غرائب القرآن 30 : 179 ، الكشاف للزمخشري 4 : 291 . ( 4 ) في هامش الطبعة الحجرية نسخة بدل : " لأخل بها " .